الشيخ حسين آل عصفور

136

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

بالخصوص . * ( منها : الموثق ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سمعه يقول : * ( إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال اللَّه وللرسول ، فما كان للَّه فهو للرسول يضعه حيث يحب ) * . ومنها : حسنة حفص ، وقد تقدمت عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام من بعده يضعه حيث يشاء . * ( وما أخذه المسلمون بالسيف والقهر ) * وهو المعبّر عنه في الأخبار والفتوى بالمفتوحة عنوة وهي المأخوذة قهرا وإنما سمّيت بذلك لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : وعنت الوجوه للحيّ القيّوم بمعنى ذلت * ( كمكة ) * شرفها اللَّه بناءا على أنها فتحت عنوة لا صلحا * ( و ) * ك‍ * ( الشام وأكثر بلاد الإسلام ) * لأن الظاهر من كلام الشيخ وجماعة من القدماء أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان إلى كرمان وخوزستان وقزوين وهمدان وحواليها أخذت عنوة وكذلك أرض العراق وهي المعبر عنها بأرض السواد لالتفات شجرها * ( و ) * نخيلها * ( ما كانت منها ) * أرضا * ( عامرة ) * في وقت الفتح * ( فهي للمسلمين قاطبة عندنا ) * أيتها الإمامية وعندهم فيها خلاف حيث أعدّوها من الغنائم فعلى مذهبنا * ( يأخذ الإمام عليه السلام أو نائبه ) * الخاص أو العام * ( مع غيبته ) * عليه السلام وتمكنه * ( خراجها ) * حيث تكون الأرض خراجية ، والمراد بالخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لها وفي معناه المقاسمة كما تقدم عن قريب إلا أن المقاسمة كل